سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

205

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

مىباشد يعنى افطار و اخراج فديه در حق ايندو به منظور دفع ضرر واجب است نه مباح . قوله : معناه الامر لدفعه الضّرر : ضمير در [ لدفعه ] به امر راجعست . متن : ( و لا يجب صوم النافلة بشروعه فيه ) ، لأصالة عدم الوجوب ، و النهي عن قطع العمل مخصوص ببعض الواجب ( نعم يكره نقضه بعد الزوال ) ، للرواية المصرحة بوجوبه حينئذ المحمولة على تأكد الاستحباب ، لقصورها عن الإيجاب سندا و إن صرحت به متنا ، ( إلا لمن يدعى إلى طعام ) فلا يكره له قطعه مطلقا ، بل يكره المضي عليه ، و روي أنه أفضل من الصيام بسبعين ضعفا ، و لا فرق بين من هيأ له طعاما ، و غيره ، و لا بين من يشق عليه المخالفة ، و غيره نعم يشترط كونه مؤمنا ، و الحكمة ليست من حيث الأكل ، بل إجابة دعاء المؤمن ، و عدم رد قوله ، و إنما يتحقق الثواب على الإفطار مع قصد الطاعة به لذلك و نحوه ، لا بمجرده ، لأنه عبادة يتوقف ثوابها على النية . شرح فارسى : [ جواز قطع روزه مستحبى ] مرحوم مصنّف مىفرماين : روزه مستحبّى بمجرّد شروع واجب نمىشود ، بلى ميتوان گفت بعد از زوال ظهر بهم زدن آن مكروه است مگر نسبت به كسى كه او را براى صرف طعام دعوت نموده‌اند كه قطع روزه ولو بعد از ظهر در حقّ وى مكروه نيست . شارح ( ره ) مىفرماين : امّا دليل بر عدم وجوب روزه مستحبّى بعد از شروع نبودن دليل بر وجوب مضافا به اصالة عدم الوجوب است .